نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 80
أقول : المراد بخروجه منها حاجا الاحرام
منها بحج التمتع بعد العمرة ، والمراد بآخره الاحرام بغير التمتع ، أشار إليه
الشيخ وجوز حمله على الاستحباب.
[ ١٨٦٤١ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير عن العلاء
، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال يجزيه في الاضحية هديه.
[ ١٨٦٤٢ ] ٤ ـ
وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
عن المفرد قال : ليس عليه هدي ولا أضحية.
[ ١٨٦٤٣ ] ٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه
، قال : إن ذبح فهو خير له ، وإن لم يذبح فليس عليه شيء لانه إنما تمتع عن أمه ،
وأهل بحجة عن أبيه.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
أحمد بن إدريس ، عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين [١].
أقول : العمرة هنا محمولة على المفردة ،
والحج على حج الافراد ، ووجه المجاز تقدم العمرة على الحج.
[ ١٨٦٤٤ ] ٦ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٨
| ٨٠٣.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٢
| ١٢٢ ، وأورده بتمامه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.