responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 80

أقول : المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة ، والمراد بآخره الاحرام بغير التمتع ، أشار إليه الشيخ وجوز حمله على الاستحباب.

[ ١٨٦٤١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال يجزيه في الاضحية هديه.

[ ١٨٦٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن المفرد قال : ليس عليه هدي ولا أضحية.

[ ١٨٦٤٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه ، قال : إن ذبح فهو خير له ، وإن لم يذبح فليس عليه شيء لانه إنما تمتع عن أمه ، وأهل بحجة عن أبيه.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين [١].

أقول : العمرة هنا محمولة على المفردة ، والحج على حج الافراد ، ووجه المجاز تقدم العمرة على الحج.

[ ١٨٦٤٤ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار


٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٨ | ٨٠٣.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٢ | ١٢٢ ، وأورده بتمامه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٩ | ٨٠٧.

[١] علل الشرائع : ٤٤١ | ١.

٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٢ | ١٤٤٣ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٨ من هذا الباب ، وعنه وعن الكافي

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست