نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 73
رجل أفاض من جمع حتى
انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين :
مرة لما فاته ، والاخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما ، يكون أحدهما بكرة
وهي للأمس ، والاخرى عند زوال الشمس.
[ ١٨٦٢٢ ] ٢ ـ ورواه
الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، وغيره ، عن عبدالله بن سنان مثله ، إلا أنه قال : فلم يرم الجمرة حتى غابت
الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين : أحدهما بكرة وهي للأمس ، والاخرى عند زوال
الشمس وهي ليومه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان
[١] ، وذكر مثل
رواية الكليني.
[ ١٨٦٢٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن اللؤلؤي حسن بن حسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ، قال فليرمها في اليوم الثالث لما
فاته ، ولما يجب عليه في يومه ، قلت : فإن لم يذكر إلا يوم النفر؟ قال : فليرمها
ولا شيء عليه.
١٦ ـ باب عدم وجوب رمي
ما عدا جمرة العقبة يوم النحر
[ ١٨٦٢٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهماالسلام ، وعن ابن