وقد قال الشيخ : المنع من دخول الدار هو
الاحوط والاولى ، لان الدار قد ثبت أنها ملك الغير ، ولا يجوز لنا أن نتصرف فيها
بالدخول فيها ولا غيره إلا باذن صاحبها ، قال : ولو أن أحدا يدخلها لم يكن مأثوماً
، خاصة إذا تأول في ذلك ما روي عنهم عليهمالسلام
من أنهم جعلوا شيعتهم في حل من مالهم وذلك على عمومه ، وقد روي في ذلك أكثر من أن
يحصى ، وقد أوردنا طرفا منه في باب الأخماس ، انتهى [٣].
أقول : وقد تقدم ـ في الصلاة ـ عنهم : «
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه » وقد علم طيبة نفس المالك عليهالسلام لدخول الدار وعدم الضرر عليه ، وحصول
زيارة التعظيم له ولابيه وجده عليهمالسلام
مع عموم أحاديث الزيارات وإطلاقها الدال على الاذن ، وعدم وصول النهي عن الدخول ،
إلى غير ذلك من الوجوه ، والله أعلم [٤].
[٢] تقدم في البابين ٢ و ٢٦
وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤
وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٦٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٨٠ وفي الابواب ٨١ و ٨٤ و
٨٦ وفي الحديث ٦ من الباب ٨٧ وفي الباب ٨٩ من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في
الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩٥ وفي الحديث ١ من الباب ٩٦ من هذه الابواب.