responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 572

قال : قال [١] أبومحمد الحسن بن علي العسكري عليهما‌السلام : قبري بسر من رأى أمان لاهل الجانبين.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

وقد قال الشيخ : المنع من دخول الدار هو الاحوط والاولى ، لان الدار قد ثبت أنها ملك الغير ، ولا يجوز لنا أن نتصرف فيها بالدخول فيها ولا غيره إلا باذن صاحبها ، قال : ولو أن أحدا يدخلها لم يكن مأثوماً ، خاصة إذا تأول في ذلك ما روي عنهم عليهم‌السلام من أنهم جعلوا شيعتهم في حل من مالهم وذلك على عمومه ، وقد روي في ذلك أكثر من أن يحصى ، وقد أوردنا طرفا منه في باب الأخماس ، انتهى [٣].

أقول : وقد تقدم ـ في الصلاة ـ عنهم : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه » وقد علم طيبة نفس المالك عليه‌السلام لدخول الدار وعدم الضرر عليه ، وحصول زيارة التعظيم له ولابيه وجده عليهم‌السلام مع عموم أحاديث الزيارات وإطلاقها الدال على الاذن ، وعدم وصول النهي عن الدخول ، إلى غير ذلك من الوجوه ، والله أعلم [٤].


[١] في المصدر : قال لي.

[٢] تقدم في البابين ٢ و ٢٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٦٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٨٠ وفي الابواب ٨١ و ٨٤ و ٨٦ وفي الحديث ٦ من الباب ٨٧ وفي الباب ٨٩ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩٥ وفي الحديث ١ من الباب ٩٦ من هذه الابواب.

[٣] راجع التهذيب ٦ : ٩٤ الباب ٤٤.

[٤] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب مكان المصلي.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست