نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 50
أن يحله حيث حبسه ،
فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل [٣].
[ ١٨٥٦٠ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي
عبدالله عليهالسلام : رجل جاء
حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف ، قال : يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة
فيها ، فاذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ ، وعليه الحج من قابل
يحرم من حيث أحرم.
[ ١٨٥٦١ ] ٤ ـ
وبإسناده عن حماد ، عن حريز قال : سُئل أبو عبدالله عليهالسلام
عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا ، فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان
طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل ، قلت : كيف
يصنع؟ قال : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن شاء أقام بمكة ، وإن شاء أقام بمنى
مع الناس ، وإن شاء ذهب حيث شاء ، ليس [١]
هو من الناس في شيء.
[ ١٨٥٦٢ ] ٥ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن كثير الرقي قال : كنت مع أبي عبدالله عليهالسلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : قدم اليوم
قوم قد فاتهم الحج ، فقال : نسأل الله العافية ، قال : أرى عليهم أن يهريق كل واحد
منهم دم شاة ، ويحلون [١]
وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق
بمكة ثم [٢]
خرجوا إلى