نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 313
أبا جعفر عليهالسلام في عشر من شوال ، فقال : إني أريد أن
أفرد عمرة هذا الشهر ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ... الحديث.
أقول : حمله الشيخ على من أراد أن يفرد
العمرة بعدما نوى التمتّع بها لما مر [١].
[ ١٩٢٩٢ ] ٩ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج
إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية.
[ ١٩٢٩٣ ] ١٠ ـ
وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : العمرة في العشر متعة.
[ ١٩٢٩٤ ] ١١ ـ
وبإسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ، ثم يخرج؟ فقال : إن كان اعتمر
في ذي القعدة فحسن ، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج.
أقول : هذا محمول على الاستحباب.
[ ١٩٢٩٥ ] ١٢ ـ
وبإسناده عن أبان ، عن أبي الجارود ، عن أحدهما عليهماالسلام
قال : سألته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة؟ قال : حسن.
[ ١٩٢٩٦ ] ١٣ ـ
وبإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه