نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 306
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله [١] ، وكذا
الاول.
[ ١٩٢٦٨ ] ٤ ـ
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب
قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: قول الله عزّ وجلّ : ( واتموا الحج والعمرة
لله )[١] يكفي الرجل
إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : كذلك امر رسول الله صلىاللهعليهوآله أصحابه.
[ ١٩٢٦٩ ] ٥ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن نجية ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى
الركعتين خلف مقام إبراهيم عليهالسلام
فليلحق بأهله إن شاء.
وقال : إنما أُنزلت العمرة المفردة
والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.
أقول : حمله الشيخ على العمرة المفردة
في غير أشهر الحج فلا تجزئ عن المتعة.
[ ١٩٢٧٠ ] ٦ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : العمرة مفروضة مثل الحج ، فاذا
أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة.
[ ١٩٢٧١ ] ٧ ـ وفي (
العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن احمد بن