[ ١٩٢٦٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
[ ١٩٢٦٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : قلت : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )[١]أيجزئ ذلك عنه؟ قال : نعم.
[ ١٩٢٦٧ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن العمرة
أواجبة هي؟ قال : نعم قلت : فمن تمتع تجزئ عنه؟ قال : نعم.
[١] تقدم في الباب ١ وفي
الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.