نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 297
أقول : ينبغي تخصيص ذلك بالمندوب ، أو
حمله على التخيير بين التمتع وغيره مع عدم وجوب أحدهما ، أو على التقية.
[ ١٩٢٣٤ ] ٧ ـ وفي (
العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر بن أُذينة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولله على الناس حج
البيت من استطاع إليه سبيلا )[١] يعني به
الحج دون العمرة؟ قال : لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان.
[ ١٩٢٣٥ ] ٨ ـ وعن
محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن العباس ابن معروف ، عن علي بن مهزيار ،
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير وحماد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا ، لان الله
عزّ وجلّ يقول : ( وأتموا الحج والعمرة لله )[١].
[ ١٩٢٣٦ ] ٩ ـ
العياشي ( في تفسيره ) عن عمر بن أذينة ، قال : قلت : لابي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( ولله على
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )[١] يعني به
الحج دون العمرة؟ قال : لا [٢]
، ولكنه الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان.
٧ ـ علل الشرائع :
٤٥٣ | ٢ ، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.