responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 297

أقول : ينبغي تخصيص ذلك بالمندوب ، أو حمله على التخيير بين التمتع وغيره مع عدم وجوب أحدهما ، أو على التقية.

[ ١٩٢٣٤ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) [١] يعني به الحج دون العمرة؟ قال : لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان.

[ ١٩٢٣٥ ] ٨ ـ وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن العباس ابن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير وحماد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا ، لان الله عزّ وجلّ يقول : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) [١].

[ ١٩٢٣٦ ] ٩ ـ العياشي ( في تفسيره ) عن عمر بن أذينة ، قال : قلت : لابي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) [١] يعني به الحج دون العمرة؟ قال : لا [٢] ، ولكنه الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان.


٧ ـ علل الشرائع : ٤٥٣ | ٢ ، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

[١] آل عمران ٣ : ٩٧.

٨ ـ علل الشرائع : ٤٠٨ | ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.

[١] البقرة ٢ : ١٩٦.

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١٩١ | ١١٠ ، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

[١] آل عمران ٣ : ٩٧.

[٢] ليس في المصدر.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست