نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 28
١٧ ـ باب جواز
الافاضة من المشعر قبل الفجر بعد
الوقوف به للمضطر
كالخائف ونحوه
[ ١٨٥٠٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن
بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام
قال : لا باس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.
[ ١٨٥٠٥ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : قلت
لأبي عبدالله عليهالسلام
: جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ فقال : نعم ، تريد أن تصنع كما صنع رسول
الله صلىاللهعليهوآله ؟ قلت : نعم
، قال : أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ، ثم أفض بهن حتى تأتي [١] الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم
يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ، ويمضين إلى مكة في وجوههن ،
ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا ، ثم
يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن ، وقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أرسل معهن أسامة.
[ ١٨٥٠٦ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٤
| ٧ ، والتهذيب ٥ : ١٩٥ | ٦٤٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب
رمي جمرة العقبة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح ، وفي الحديث ١ من
الباب ٨ من أبواب الحلق.