responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 27

قال : كان أهل الجاهلية يقولون ، وذكر نحوه [٤].

١٦ ـ باب عدم جواز الافاضة من المشعر قبل الفجر

للمختار ، فإن فعل لزمه دم شاة

[ ١٨٥٠٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام [١] في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس ، قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما ظاهره المنافات وأنه مخصوص بالمعذور [٥].


[٤] علل الشرائع : ٤٤٤ | ١.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ٤ و ٢٤ و ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٤ | ١٣٩٣.

[١] في الكافي : أبي عبدالله عليه‌السلام ( هامش المخطوط ).

[٢] الكافي ٤ : ٤٧٣ | ١.

[٣] التهذيب ٥ : ١٩٣ | ٦٤٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٦ | ٩٠٢.

[٤] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الباب ١١ من هذه الابواب.

[٥] يأتي في الباب ١٧ من هذه الابواب ، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست