نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 265
أقول : وتقدم ما يدل على الوجوب في
أحاديث رمي جمرة العقبة [١]
، وأما ما تقدم من أن رمي الجمار سنة [٢]
فمعناه أن وجوبه عرف من السنة لا من القرآن ، ذكره الشيخ [٣] وغيره [٤] ، وتقدم ما يدل على حكم تركه [٥] ، ويأتي ما يدل عليه [٦].
٥ ـ باب وجوب
الابتداء برمي الاولى ثم الوسطى ثم
جمرة العقبة ، فإن
نكس وجب أن يعيد على الوسطى ثم
جمرة العقبة
[ ١٩١٥٨ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : الرجل يرمي
الجمار منكوسة ، قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة.
[ ١٩١٥٩ ] ٢ محمد بن
يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
[١] تقدم في الاحاديث ٤ و ١٦
و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي
الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد ، وفي الابواب ١ و ٤ و ٦ و ١٥ وغيرها
من أبواب رمي جمرة العقبة.
[٢] تقدم في الحديث ٢٩ من
الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب السعي.