responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 242

[ ١٩٠٩٦ ] ٥ ـ قال : وقد روي : أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه إنما يكره المسك [١] وضربه ، إن الحناء ليس بطيب ، ويجوز أن يغطي رأسه ، لان حلقه له أعظم من تغطيته [٢].

[ ١٩٠٩٧ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : ألبس قلنسوة [١] إذا ذبحت وحلقت؟ قال : أما المتمتع فلا ، وأما من أفرد الحج فنعم.

أقول : حمل الشيخ هذه الاحاديث على الكراهة ، واستحباب الترك لما مر في هذا الباب وغيره [٢].

١٩ ـ باب كراهة الطيب للمتمتع قبل طواف النساء

[ ١٩٠٩٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال : لا.

أقول حمله الشيخ وغيره [١] على استحباب الترك لما مر [٢].


٥ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٢ | ١٥٠٣.

[١] في المصدر : السك.

[٢] في المصدر زيادة : إياه.

٦ ـ قرب الإسناد : ٥٩.

[١] في المصدر زيادة : وقميصة.

[٢] مر في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الاحاديث ٣ و ٥ و ٩ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٨ | ٨٣٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٠ | ١٠٢٩.

[١] راجع منتقى الجمان ٢ : ٥٧٧.

[٢] مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست