نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 226
[ ١٩٠٥١ ] ١٥ ـ محمد
بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر ( أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي )
، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سمعته يقول : من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر [١] وعليه الحلق ، ومن لم يلبده تخير إن
شاء قصر ، وإن شاء حلق ، والحلق أفضل.
أقول : وتقدم ما يدل على حكم العمرة
المفردة في أحاديث التقصير [٢]
، وما يدل على حكم الصرورة [٣]
، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٨ ـ باب وجوب
التقصير عينا على المرأة
[ ١٩٠٥٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد
الاعرج ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
عن النساء؟ فقال : إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن
[٢] تقدم في الباب ٥ من أبواب
التقصير ، وتقدم ما يدل على حكم عمرة التمتع في الحديثين ٢ و ٨ من الباب ٢ وفي
الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديثين ٣ و ٩ من الباب ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من
أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام ، وفي
الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٨٢ وفي الباب ٨٣ وفي الحديث ١٢ من الباب ٨٤ من أبواب
الطواف ، وفي الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٩ من أبوب التقصير.
[٤] يأتي ما يدل على بعض
المقصود في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٧٥
| ٧ ، والتهذيب ٥ : ١٩٥ | ٦٤٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب
الوقوف بالمشعر ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة ،
وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 226