responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 226

[ ١٩٠٥١ ] ١٥ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر ( أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر [١] وعليه الحلق ، ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر ، وإن شاء حلق ، والحلق أفضل.

أقول : وتقدم ما يدل على حكم العمرة المفردة في أحاديث التقصير [٢] ، وما يدل على حكم الصرورة [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٨ ـ باب وجوب التقصير عينا على المرأة

[ ١٩٠٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن النساء؟ فقال : إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن


١٥ ـ السرائر : ٤٧٤.

[١] في المصدر : فليس له التقصير.

[٢] تقدم في الباب ٥ من أبواب التقصير ، وتقدم ما يدل على حكم عمرة التمتع في الحديثين ٢ و ٨ من الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديثين ٣ و ٩ من الباب ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٨٢ وفي الباب ٨٣ وفي الحديث ١٢ من الباب ٨٤ من أبواب الطواف ، وفي الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٩ من أبوب التقصير.

[٣] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الابواب.

[٤] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٧٥ | ٧ ، والتهذيب ٥ : ١٩٥ | ٦٤٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست