responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 216

ذبحت قبل أن أرمي ، وقال بعضهم : ذبحت قبل أن أحلق ، فلم يتركوا شيئا أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال : لا حرج.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الذبح [١] ، وعلى ترك تقصير إحرام العمرة في محله [٢].

٣ ـ باب حكم من ساق هديا في العمرة هل يذبح قبل

الحلق أو بعده

[ ١٩٠١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ... الحديث.

ورواه الصدوق مرسلا [١].

[ ١٩٠٢٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح.

[ ١٩٠٢١ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن


[١] تقدم في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

[٢] تقدم في الباب ٥٤ من أبواب الاحرام ، وفي الباب ٦ من أبواب التقصير.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٣٩ | ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الذبح.

[١] الفقيه ٢ : ٢٧٥ | ١٣٤٣.

٢ ـ الكافي ٤ : ٥٣٩ | ٤.

٣ ـ الكافي ٤ : ٥٣٩ | ٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست