نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 216
ذبحت قبل أن أرمي ،
وقال بعضهم : ذبحت قبل أن أحلق ، فلم يتركوا شيئا أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ولا
شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال : لا حرج.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الذبح [١] ، وعلى ترك تقصير إحرام العمرة في محله
[٢].
٣ ـ باب حكم من ساق
هديا في العمرة هل يذبح قبل
الحلق أو بعده
[ ١٩٠١٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن
فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن
يحلق ... الحديث.
[ ١٩٠٢٠ ] ٢ ـ وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال :
المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح.
[ ١٩٠٢١ ] ٣ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن
[١] تقدم في الحديثين ٤ و ٦
من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.
[٢] تقدم في الباب ٥٤ من
أبواب الاحرام ، وفي الباب ٦ من أبواب التقصير.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٣٩
| ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الذبح.