responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 203

٥٨ ـ باب أنه يجزئ الصدقة بثمن الاضحية اذا لم توجد ،

فإن اختلفت أثمانها جمع الاول والثاني والثالث

وتصدق بالثلث

[ ١٨٩٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن عمر قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء في الاضاحي فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ( ثم بلغت سبعة ثم لم توجد ) [١] بقليل ولا كثير ، فوقع [٢] هشام المكاري رقعة [٣] إلى أبي الحسن عليه‌السلام فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقّع ، أنظروا إلى الثمن الاول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن عمر [٤].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن علي ، عن العباس بن معروف ، عن أبي عبدالله عن النوفلي [٥] ، عن عبدالله بن عمر [٦].


الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٥٤٤ | ٢٢.

[١] في المصدر : ثم لم نجد ( بدل ما بين القوسين ).

[٢] في المصدر : فرقع.

[٣] « رقعة » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

[٤] الفقيه ٢ : ٢٩٦ | ١٤٦٧.

[٥] في التهذيب : عن النوفلي.

[٦] التهذيب ٥ : ٢٣٨ | ٨٠٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست