نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 203
٥٨ ـ باب أنه يجزئ
الصدقة بثمن الاضحية اذا لم توجد ،
فإن اختلفت أثمانها
جمع الاول والثاني والثالث
وتصدق بالثلث
[ ١٨٩٨٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن عمر قال : كنا بمكة
فأصابنا غلاء في الاضاحي فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ( ثم بلغت سبعة ثم لم
توجد ) [١]
بقليل ولا كثير ، فوقع [٢]
هشام المكاري رقعة [٣]
إلى أبي الحسن عليهالسلام
فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقّع ، أنظروا إلى الثمن الاول
والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن علي ، عن العباس بن معروف ، عن أبي عبدالله عن
النوفلي [٥]
، عن عبدالله بن عمر [٦].