responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 199

٥٤ ـ باب أن من عدم الهدي والثمن جاز له صوم الثلاثة

من أول ذي الحجة لا قبله ، ومن وجد الثمن لم يصم حتى

يمضي وقت الذبح

[ ١٨٩٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس.

[ ١٨٩٧٦ ] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن عبدالله الكرخي قال : قلت للرضا عليه‌السلام : المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال : يصبر إلى يوم النحر ، فإن لم يصب فهو ممن لم يجد.

[ ١٨٩٧٧ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : سأل معاوية ابن عمار أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي ، قال : لا يصوم [١] ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر ... الحديث.


الباب ٥٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٧ | ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٤ : ٥١٠ | ١٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.

٣ ـ المقنع : ٩١.

[١] في المصدر : يصوم.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست