نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 194
يجوز المصير إليهما
انتهى ، ويحتمل الحمل على التقية لما مر [١]
، وعلى صوم اليوم الثالث وهو يوم الحصبة لمن نفر فيه أو قبله لخروجه من منى.
[ ١٨٩٦٤ ] ٧ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
يحيى الازرق قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا ، فلم يزل يتوانى ويؤخر
ذلك ، حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر بأن يشتري ، بالذي معه هديا؟ قال
: يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى
الازرق أنه سأل أبا إبراهيم عليهالسلام
ثم ذكر مثله إلا أنه قال : حتى كان آخر أيام التشريق وغلت الغنم [١].
[ ١٨٩٦٥ ] ٨ ـ قال :
وروي عن الائمة عليهمالسلام
أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ـ إلى أن قال : ـ ولا يجوز له أن يصوم
أيام التشريق ، فإن النبي صلىاللهعليهوآله
بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس
أيام منى : ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال.
[ ١٨٩٦٦ ] ٩ ـ وفي (
معاني الاخبار ) عن علي بن عبدالله الوراق ، عن