نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 188
[ ١٨٩٤٦ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام أنه سأله عن
رجل تمتع بالعمرة [١]
ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ، ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن
يصوم السبعة الايام ، أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال : ما أرى عليه قضاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله وزاد فيه ـ يعني
الثلاثة الايام ـ.
[ ١٨٩٤٧ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته
فليصم عنه وليه.
[ ١٨٩٤٨ ] ٤ ـ قال :
وروي عن النبي صلىاللهعليهوآله
والائمة عليهمالسلام أنه إذا مات
قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء.
[ ١٨٩٤٩ ] ٥ ـ
وبإسناده عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا.
[ ١٨٩٥٠ ] ٦ ـ محمد
بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه