[ ١٨٩١٨ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن
عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا ، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر ،
أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال : يشتري
هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.
٤٦ ـ باب أن من لم
يجد ثمن الهدي لزمه صوم ثلاثة أيام
متوالية في الحج ،
ويستحب كون آخرها يوم عرفة ، وسبعة
إذا رجع إلى أهله
[ ١٨٩١٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن رفاعة
بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن المتمتع لا يجد الهدي؟ قال : يصوم قبل التروية [١] ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فإنه
قدم يوم التروية قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ، قلت؟ لم يقم عليه جماله ،
قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ، قال : قلت : وما الحصبة؟ قال : يوم نفره ،
قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال : نعم أليس