نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 155
٣٩ ـ باب وجوب
الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم الحلق ،
فإن خالف ناسيا أو
جاهلا أو عامدا أجزأه
[ ١٨٨٥٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١] ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ... الحديث.
[ ١٨٨٨٥ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ـ في حديث
ـ أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
عن النساء؟ قال : تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي [١] الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فان لم
يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.
[ ١٨٨٥٦ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جميل ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : تبدأ
بمنى بالذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.
[ ١٨٨٥٧ ] ٤ ـ وعن
على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
الباب ٣٩
فيه ١١ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٤٩١
| ١٤ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨
من هذه الابواب بالطريقين.
[١] اضاف في المصدر ما يلي :
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٤
| ٧ ، والتهذيب ٥ : ١٩٥ | ٦٤٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب
الوقوف بالمشعر ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة ،
وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحلق والتقصير.