[ ١٨٨٤٢ ] ٥ ـ
عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن عبدالله ابن الحسن ، عن جده علي
بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام
، قال : سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال : يعقلها وإن شاء قائمة
وإن شاء باركة.
٣٦ ـ باب استحباب
تولي الذبح بنفسه حتى المرأة ، وجعل
يد الصبي مع يد
الذابح ، واستحباب تعدد الهدي وكثرته ،
وجواز ذبح هدي الغير
بإذنه
[ ١٨٨٤٣ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني
أضحيتك ، فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة ، وتقول : وجهت وجهي للذي
فطر السموات والارض حنيفا مسلما [١]
، اللهم منك ولك.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : لا يذبح لك وذكر مثله [٢].