responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 150

معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : النحر في اللبة والذبح في الحلق.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله [١].

[ ١٨٨٤٢ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن عبدالله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال : يعقلها وإن شاء قائمة وإن شاء باركة.

٣٦ ـ باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة ، وجعل

يد الصبي مع يد الذابح ، واستحباب تعدد الهدي وكثرته ،

وجواز ذبح هدي الغير بإذنه

[ ١٨٨٤٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك ، فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة ، وتقول : وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما [١] ، اللهم منك ولك.

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : لا يذبح لك وذكر مثله [٢].


[١] الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٤.

٥ ـ قرب الإسناد : ١٠٤.

وتقدم ما يدل عليه في الاحاديث ١ و ١٤ و ١٨ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.

ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ١٢ و ٢٠ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٦.

[١] « مسلما » ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

[٢] الكافي ٤ : ٤٩٧ | ٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست