responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 145

والغنم ، ولا يجب حتى يعلق عليه ـ يعني إذا قلده فقد وجب ـ وقال : وما استيسر من الهدي : شاة.

٣٣ ـ باب أن من اشترى هديا فذبحه ثم ادعاه آخر وأقام

بينة حكم له به فيأخذه ، ولا يجزئ عن واحد منهما

[ ١٨٨٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد [١] ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها [٢] رجل فعرفه ، فقال : هذه بدنتي ضلت مني بالامس ، وشهد له رجلان بذلك ، فقال : له لحمها ، ولا يجزئ عن واحد منهما ، ثم قال : ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣].


الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٤٩٥ | ٩.

[١] في الاستبصار : محمد بن أحمد.

[٢] في المصدر : فمر به.

[٣] التهذيب ٥ : ٢٢٠ | ٧٤٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٢ | ٩٦٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست