نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 145
والغنم ، ولا يجب
حتى يعلق عليه ـ يعني إذا قلده فقد وجب ـ وقال : وما استيسر من الهدي : شاة.
٣٣ ـ باب أن من
اشترى هديا فذبحه ثم ادعاه آخر وأقام
بينة حكم له به فيأخذه
، ولا يجزئ عن واحد منهما
[ ١٨٨٢٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد [١] ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض
أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام
في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها [٢]
رجل فعرفه ، فقال : هذه بدنتي ضلت مني بالامس ، وشهد له رجلان بذلك ، فقال : له
لحمها ، ولا يجزئ عن واحد منهما ، ثم قال : ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا
عرفت.