responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 142

كتابا ( أنه هدي ) [١] يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة.

[ ١٨٨٢١ ] ٢ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة.

[ ١٨٨٢٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك ، قال : يذكيها إن قدر على ذلك ، ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد.

[ ١٨٨٢٣ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها ، أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد ، وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك [١] مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك ، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره ، وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شيء تطوع به ، فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع.

[ ١٨٨٢٤ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن


[١] ليس في المصدر.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٨ | ١٤٨١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٨ | ١٤٧٨.

٤ ـ علل الشرائع : ٤٣٥ | ٣.

[١] في المصدر : أو هلك.

٥ ـ الكافي ٤ : ٤٩٣ | ١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست