responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 131

عمران الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم.

وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله إلا أنه قال : ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه [١].

أقول : هذا محمول على تعذر رده ذكره الشيخ.

٢٥ ـ باب أن الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن

كان واجبا ، ولم يلزم إن كان تطوعا

[ ١٨٧٩٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب؟ قال : إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله.

[ ١٨٧٩٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت؟ فقال : إن كانت مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا ، وله أن يأكل منها ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء.

أقول : حمل الشيخ جواز الاكل على التطوع ، والصواب حمله على من


[١] الاستبصار ٢ : ٢٦٩ | ٩٥٣.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

الباب ٢٥

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢١٥ | ٧٢٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٩ | ٩٥٥.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢١٥ | ٧٢٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٩ | ٩٥٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست