نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 117
١٨ ـ باب أنه لا
يجزى الهدي الواحد في الواجب الا عن
واحد ، ويجزئ في
المندوب كالاضحية عن خمسة وعن
سبعة وعن سبعين ،
ويستحب قلّة الشركاء فيه
[ ١٨٧٥٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد
بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
قال : لا يجوز ( البدنة و ) [١]
البقرة إلا عن واحد بمنى.
[ ١٨٧٥٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن البقرة يضحى بها؟ فقال : تجزئ عن
سبعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب
مثله ، إلا أنه قال : عن سبعة نفر [١].
[ ١٨٧٥٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي [١] ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن النفر تجزيهم [٢] البقرة؟ قال : أمّا في الهدي فلا ،
وأما في الأضحى [٣]
فنعم.