نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 115
في الهرم الذي قد [١] وقعت ثناياة : أنه لا بأس به في
الاضاحي ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته
مهزولا فلا يجزئ.
[ ١٨٧٤٨ ] ٧ ـ قال :
وفي رواية اخرى ، أن حد الهزال إذا لم يكن على كليتيه شيء من الشحم.
[ ١٨٧٤٩ ] ٨ ـ محمد
بن علي بن الحسين قال : قال علي عليهالسلام
: إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه ، وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت
عنه ، وفي هدي المتمتع مثل ذلك.
١٧ ـ باب تأكد
استحباب كون الهدي مما عرف به بأن
يحضر يوم عرفة بها ،
ويكفي إخبار البائع
[ ١٨٧٥٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [١] ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
سئل عن الخصي ، يضحى به [٢]؟
قال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا يضحى إلا بما قد عرف به.