responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 115

في الهرم الذي قد [١] وقعت ثناياة : أنه لا بأس به في الاضاحي ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ.

[ ١٨٧٤٨ ] ٧ ـ قال : وفي رواية اخرى ، أن حد الهزال إذا لم يكن على كليتيه شيء من الشحم.

[ ١٨٧٤٩ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي عليه‌السلام : إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه ، وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وفي هدي المتمتع مثل ذلك.

١٧ ـ باب تأكد استحباب كون الهدي مما عرف به بأن

يحضر يوم عرفة بها ، ويكفي إخبار البائع

[ ١٨٧٥٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [١] ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل عن الخصي ، يضحى به [٢]؟ قال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا يضحى إلا بما قد عرف به.


[١] ليس في المصدر.

٧ ـ الكافي ٤ : ٤٩٢ | ذيل الحديث ١٥.

٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٧ | ١٤٧١.

وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٧ | ٦٩٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٥ | ٩٣٧ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

[١] ليس في الاستبصار.

[٢] في المصدر : أيضّحى به؟

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست