responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 97

عليه‌السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل مثله [١].

[ ١٧٣٣١ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي عليه‌السلام : أظلل وأنا محرم؟ فقال : نعم ، وعليك الكفارة ، قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٥٠ ـ باب أن من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد ، وجب

عليه قضاؤه إذا وجد ـ ولو في منزله ـ ويتصدق به

[ ١٧٣٣٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يخرج من حجه وعليه شيء يلزمه فيه دم ، يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله؟ فقال : نعم ، وقال ـ فيما أعلم ـ يتصدق به.

[ ١٧٣٣٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن


[١] الكافي ٤ : ٣٥١ | ٥.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٤ | ١١٥٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب بقية الكفارات.

[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الابواب.

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٨١ | ١٧١٢ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الذبح.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٨٣ | ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست