[ ١٧٣١٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ
فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة ... الحديث.
[ ١٧٣٢٠ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: محرم أصاب صيدا؟ قال : عليه الكفارة قلت : فإن هو عاد؟ قال : عليه كلما عاد
كفارة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة وأنه محمول على العمد للتصريح به [١].
٤٨ ـ باب أن المحرم
إذا تكرر منه الصيد عمدا لم تلزمه
الكفارة الا في أول
مرة
[ ١٧٣٢١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال :
المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد