responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 84

أتي أبو عبدالله عليه‌السلام فقيل له : إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شيء من حمام الحرم إلا ضربه ، فقال : فانصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد.

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن [١] ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن معاوية وحفص [٢] ، عن منصور جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : فإنه قد ألحد في الحرم [٣].

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار [٤].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٥].

٤٣ ـ باب أن المحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب

عليه اختيار الصيد فيتناول منه ويلزمه الفداء ، فإن لم يقدر

فدى إذا قدر

[ ١٧٢٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن


[١] في المصدر زيادة : عن محمد بن الحسن الصفار.

[٢] في المصدر : ومعاوية بن حفص ، وفي الفقيه : معاوية بن عمار.

[٣] علل الشرائع : ٤٥٣ | ٤.

[٤] الكافي ٤ : ٢٢٧ | ١.

[٥] يأتي ما يدل على أن من جنى في الحرم اقيم عليه الحد فيه ، في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف.

١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٣ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٣٦٨ | ١٢٨٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٩ | ٧١٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست