[ ١٧٢٦٣ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي
سعيد المكاري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه.
[ ١٧٢٦٤ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما
وحش وإما طير ، قال : لا بأس.
[ ١٧٢٦٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن علي بن
مهزيار قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده ، هل يجوز أن يكون
معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم ، فإذا أحل أكله؟ فقال : نعم إذا لم يكن صاده.