responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 74

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر [١].

[ ١٧٢٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه.

[ ١٧٢٦٤ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير ، قال : لا بأس.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

٣٥ ـ باب أن المحرم إذا كان معه لحم صيد صاده محل ،

جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الاحلال

[ ١٧٢٦٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن علي بن مهزيار قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده ، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم ، فإذا أحل أكله؟ فقال : نعم إذا لم يكن صاده.


[١] مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٢ | ١٢٥٧ ، وتتمته : فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء.

٤ ـ الفقيه ٢ : ١٦٧ | ٧٣١.

[١] يأتي ما يدل على بعض الحكم في الباب ٣٦ من هذه الابواب.

وتقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٥ | ١٣٤٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست