responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 73

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا ، عن ابن محبوب [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].

٣٤ ـ باب أن من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن

ملكه ، فإن كان معه خرج عن ملكه

[ ١٧٢٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن جميل قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله ، ومن الطير [١] يحرم وهو في منزله ، قال : وما به بأس [٢] لا يضره.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].

[ ١٧٢٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة وألفها طير من الصيد ، وكان مع حمامه ، قال : فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه ، ولا يعرضون لذلك الطير ، ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ، ويحل صاحبهم من إحرامه.


[٢] الكافي ٤ : ٢٣٥ | ١٤.

[٣] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

الباب ٣٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٢ | ٩.

[١] في التهذيب : أو من الطير ( هامش المخطوط ).

[٢] في المصدر : قال : لا بأس.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٦٢ | ١٢٦٠.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٤ | ١٦١٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست