٣٤ ـ باب أن من أحرم
وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن
ملكه ، فإن كان معه
خرج عن ملكه
[ ١٧٢٦١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
جميل قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله ، ومن الطير [١] يحرم وهو في منزله ، قال : وما به بأس [٢] لا يضره.
[ ١٧٢٦٢ ] ٢ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة وألفها طير من الصيد ، وكان مع حمامه
، قال : فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه ، ولا يعرضون
لذلك الطير ، ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ، ويحل صاحبهم من إحرامه.