نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 69
محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، جميعا ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته
بجهالة إلا الصيد ، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد.
[ ١٧٢٥٢ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يصيد [١] الصيد بجهالة؟ قال : عليه كفارة ، قلت
: فإن أصابه خطأ؟ قال : وأي شيء الخطأ عندك؟ قلت : ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة
أخرى ، فقال : نعم هذا الخطأ ، وعليه الكفارة ، قلت : فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه
وهو محرم؟ قال : عليه الكفارة ، قلت : جعلت فداك ألست قلت : إن الخطأ والجهالة
والعمد ليسوا بسواء؟ فباي شيء [٢]
يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ قال : إنه أثم ولعب بدينه.
[ ١٧٢٥٣ ] ٣ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو
عمد أهم فيه سواء؟ قال : لا ، قال : فقلت : جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد
بجهالة ، ثم ذكر مثله ، إلا أنه قال : أخذ ظبيا متعمدا ، وترك لفظ الجاهل.