responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 69

محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله [١].

[ ١٧٢٥٢ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يصيد [١] الصيد بجهالة؟ قال : عليه كفارة ، قلت : فإن أصابه خطأ؟ قال : وأي شيء الخطأ عندك؟ قلت : ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى ، فقال : نعم هذا الخطأ ، وعليه الكفارة ، قلت : فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال : عليه الكفارة ، قلت : جعلت فداك ألست قلت : إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء؟ فباي شيء [٢] يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ قال : إنه أثم ولعب بدينه.

[ ١٧٢٥٣ ] ٣ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء؟ قال : لا ، قال : فقلت : جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة ، ثم ذكر مثله ، إلا أنه قال : أخذ ظبيا متعمدا ، وترك لفظ الجاهل.


[١] التهذيب ٥ : ٣١٥ | ١٠٨٥.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٨١ | ٤.

[١] في نسخة : يصيب ( هامش المخطوط ).

[٢] في المصدر : فلاي شيء.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٠ | ١٢٥٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست