نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 67
السلام ) في رجل
يرمي الصيد وهو يؤم الحرم ، فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه ،
قال : ليس عليه شيء ، إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب
حتى دخل الحرم فمات فيه ، قلت : هذا عندهم من القياس؟ قال : لا إنما شبهت لك شيئا
بشيء [١].
أقول : حمله الشيخ على الناسي والجاهل
وأنه ليس عليه شيء من العقاب ، وإن كان يلزمه الفداء لما يأتي من حكم الصيد فيما
بين البريد والحرم [٢].
[ ١٧٢٤٩ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل رمى
صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برمية
حتى دخل الحرم فمات من رميته ، هل عليه جزاء؟ فقال : ليس عليه جزاء ، إنما مثل ذلك
مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات
فليس عليه جزاؤه ، لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ، ورمى حيث رمى وهو له حلال ،
فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء ، فقلت : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنما شبهت
لك الشيء بالشيء لتعرفه.
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ،
عن الصفار ، عن
[١] قوله : « إنما شبهت لك
شيئا بشيء » يعني أن هذا ليس بدليل حقيقي قد استدللت به على هذا الحكم واستنبطته
منه ، أو أمرتك بالاستدلال بمثله على الاحكام ، بل هو توجيه أوردته لتقريب الحكم
إلى فهمك لا لاثباته ، ولعله إشارة منه إلى الاستدلال على العامة بمثله لانهم
يعتقدون حجيته ، وقد تواترة الاخبار باستدلالهم عليهم السلام بالقياس ونحوه من
المدارك الظنية ، ووجه ذلك ما صرح عليه السلام به هنا. وإلا فعلمه بتلك الاحكام
إنما هو بالوحي النازل على الرسول عليه السلام. ( منه. قده ).