نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 6
عليهالسلام
: في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما
سوى ذلك قيمته.
[ ١٧٠٩٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن ابن الفضيل [١]
، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن قول الله عزّ وجلّ في الصيد : (من قتله
منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم)[٢] قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش
بقرة ، وفي النعامة جزور.
[ ١٧٠٩٩ ] ٤ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : المحرم يقتل نعامة؟ قال
: عليه بدنة من الإبل ، قلت : يقتل حمار وحش؟ قال : عليه بدنة ، قلت : فالبقرة؟
قال بقرة.
[ ١٧١٠٠ ] ٥ ـ
العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
في قوله تعالى : ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما
قتل من النعم ) [١]
قال : من أصاب نعامة فبدنة ، ومن أصاب حمارا أو شبهه [٢] فعليه بقرة ، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة
بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحر إن كان في حج فبمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان
في عمرة نحر بمكة ، وإن شاء تركه حتى يشتريه بعدما يقدم فينحره فإنه