responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 57

الاعرج أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن بيضة نعام أكلت في الحرم ، فقال : تصدق بثمنها.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى [١] ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن النعمان [٢] ، عن سعيد بن عبدالله [٣] [٤].

أقول : هذا محمول على كون الآكل محلا لما مر [٥].

٢٥ ـ باب أن المحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرك فرخه

وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ،

فما نتج كان هديا بالغ الكعبة

[ ١٧٢٢٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قالا : سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه ، فقال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في مثل [١] عدة البيض [٢] من الابل.


[١] في المصدر : عدة من أصحابنا ...

[٢] في المصدر : الحسن ، عن علي بن النعمان.

[٣] في المصدر : سعد بن عبدالله ، والصواب ما في المتن.

[٤] الكافي ٤ : ٢٣٧ | ٢٣.

[٥] مر في الحديث ٥ من هذا الباب.

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٦ | ١٢٣٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٣ | ٦٨٩.

[١] ليس في المصدر.

[٢] في الاستبصار زيادة : للنعام ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست