[ ١٨٣٢٥ ] ٤ ـ
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان عن محمد
الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر ، فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها
فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها ، هل عليها شيء؟ قال : لا ، ليس كل أحد يجد
المقاريض.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [٢] ، وفى الحلق [٣].
٤ ـ باب وجوب
التقصير في عمرة التمتع ، وعدم جواز
الحلق فان حلق عمدا
لزمه دم ، وان كان ناسيا أو جاهلا
لم يلزمه شيء
[ ١٨٣٢٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ،
عن أحدهما عليهماالسلام في متمتع
حلق رأسه ، فقال : إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، وإن كان متمتعا في أول
شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا.