أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء ، فقال : لا بأس ، ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إلي.
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن يحيى الازرق نحوه ، إلا أنه قال : ثم يبول أيتم سعيه [١].
[ ١٨٢٩١ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن عليهالسلام لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء [١].
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
أقول : حمله الشيخ على النهي عن مجموع الامرين لا عن كل واحد بانفراده ، وجوّز حمله على الاستحباب.
[ ١٨٢٩٢ ] ٨ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصلح ان يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء؟ قال : لا يصلح إلا على وضوء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الرمي [٢] ، وغيره.
[١] الكافي ٤ : ٤٣٨ | ٢.
٧ ـ الكافي ٤ : ٤٣٨ | ٣.
[١] في المصدر : على وضوء.
[٢] التهذيب ٥ : ١٥٤ | ٥٠٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٤١ | ٨٣٩.
٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٥٩ | ٢٣٦.
[١] تقدم في الباب ٣٨ من ابواب الطواف.
[٢] يأتي في الباب ٢ من ابواب رمي جمرة العقبة.