responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 463

عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المستحاضة أيطؤها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت ـ إلى أن قال : ـ قال : تصلي كل صلاتين بغسل واحد ، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة [١].

٩٢ ـ باب ما يستحب أن تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم

[ ١٨٢١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين قال : حججت مع أبي ومعي اخت لي فلما قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعا شديدا خوفا أن يفوتها الحج ، فقال لي أبي : ائت أبا الحسن عليه‌السلام ـ ثم ذكر أنه أتاه فسأله ـ فقال له : قل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها ، فإن الدم سينقطع عنها وتقضي مناسكها كلها [١] ، قال : فأمرها ففعلت فانقطع الدم عنها وشهدت المناسك كلها ، فلما ارتحلت من مكة بعد الحج وصارت في المحمل عاد إليها الدم.

٩٣ ـ باب انه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور

بمكة والمدينة في مقام جبرئيل عليه‌السلام وغيره

[ ١٨٢١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن


[١] تقدم في الاحاديث ٦ و ١١ و ١٩ من الباب ٣ من ابواب النفاس.

الباب ٩٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٤٥١ | ١.

[١] في المصدر زيادة : قال : فانصرفت إلى أبي فاديت اليه.

الباب ٩٣

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٥٢ | ١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست