نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 463
عن عبد الرحمن بن
أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن المستحاضة أيطؤها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت ـ إلى أن قال : ـ قال : تصلي كل
صلاتين بغسل واحد ، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت.
٩٢ ـ باب ما يستحب
أن تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم
[ ١٨٢١٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن الحسن بن علي بن يقطين
، عن أخيه الحسين قال : حججت مع أبي ومعي اخت لي فلما قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعا
شديدا خوفا أن يفوتها الحج ، فقال لي أبي : ائت أبا الحسن عليهالسلام ـ ثم ذكر أنه أتاه فسأله ـ فقال له :
قل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها ، فإن الدم سينقطع عنها وتقضي
مناسكها كلها [١]
، قال : فأمرها ففعلت فانقطع الدم عنها وشهدت المناسك كلها ، فلما ارتحلت من مكة
بعد الحج وصارت في المحمل عاد إليها الدم.
٩٣ ـ باب انه يستحب
للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور
بمكة والمدينة في
مقام جبرئيل عليهالسلام وغيره
[ ١٨٢١٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
[١] تقدم في الاحاديث ٦ و ١١
و ١٩ من الباب ٣ من ابواب النفاس.
الباب ٩٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٤٥١
| ١.
[١] في المصدر زيادة : قال :
فانصرفت إلى أبي فاديت اليه.
الباب ٩٣
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٥٢
| ١.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 463