محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير
مثله ، إلا أنه قال : على كل إنسان منهم فداء [٣].
[ ١٧٢٠١ ] ٦ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن
أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ،
الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال : لا بل عليهما أن يجزي كل واحد
منهما الصيد ، قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال : إذا
أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط[١]
حتى تسألوا عنه فتعلموا.
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن السندي ،
عن صفوان مثله ، إلا أنه قال : فقال : لا بل عليهما جميعا ، ويجزي كل واحد منهما
الصيد [٣].