نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 453
عثمان الخزاز ، قال
: كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام
إذ دخل [١]
عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ، فأبى
الجمال [٢]
أن يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ، ولا يقيم
عليها جمالها [٣]
، تمضي فقد تم حجها.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه [٤].
أقول : المراد أنها تستنيب في الطواف
لما مر [٥]
، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في أقسام الحج [٦]
، وغيره [٧]
، ويأتي ما يدل عليه [٨].
٨٥ ـ باب ان المرأة
اذا حاضت في اثناء الطواف الواجب
قبل تجاوز النصف وجب
عليها قطعه والاستئناف اذا
طهرت ، وبعد تجاوزه
يجزيها الاتمام ويستحب لها أن
تفعل في السعي كذلك
مع السعة
[ ١٨١٩٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن