responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 448

٨٤ ـ باب أحكام من منعها الحيض من الطواف

[ ١٨١٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمان بن الحجاج وعلي بن رئاب وعبدالله بن صالح [١] كلهم يروونه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فاذا قضت المناسك وزارت بالبيت [٢] طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج ، ثم خرجت فسعت فاذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها ، فاذا طافت طوافا آخر [٣] ، حل لها فراش زوجها [٤].

أقول : هذا محمول على تجاوز نصف الطواف لما يأتي [٥] ، أو على الاستحباب.


الباب ٨٤

فيه ١٣ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ٤٤٥ | ١.

[١] في نسخة : عن عبدالله بن صالح ( هامش المخطوط ).

[٢] في المصدر : وزارت البيت.

[٣] في المصدر : اسبوعا آخر.

[٤] فيه وفي عدة مما يأتي توقف اباحة الزوج للمرأة على طواف النساء ، وقد توقف في ذلك العلامة وادعى عدم النص ووافقه الشهيد الثاني ، وصاحب المدارك ، وهو عجيب جدا. ( منه. قده ).

[٥] يأتي في الباب ٨٧ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست