نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 444
محمد بن سنان ، عن
ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل ، فإن شاء أن يرتحل من
ساعته ارتحل.
أقول : المراد بالطواف هنا طواف العمرة
وطواف النساء لما مضى [١]
، وياتي هنا [٢]
، وفي أحاديث العمرة [٣].
[ ١٨١٧٤ ] ٥ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي البلاد أنه قال لابراهيم
بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى عليهالسلام
عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ فجاء الجواب أن نعم هو واجب لا بد منه
، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم هو واجب ، فدخل بشير بن
إسماعيل بن عمار الصيرفي فسأله عنها فقال : نعم هو واجب.
[ ١٨١٧٥ ] ٦ ـ وباسناده
عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس ، عن صفوان بن يحيى
قال : سأله أبو حرث ، عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر ، هل عليه طواف
النساء؟ قال : لا ، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى.
[ ١٨١٧٦ ] ٧ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن الفقيه عليهالسلام قال : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا
فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليهالسلام
وسعى بين