نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 435
الفريضة ليس يكره لك
ان تصليهما في أي الساعات [١]
شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرها [٢]
ساعة تطوف وتفرغ فصلهما.
[ ١٨١٤٨ ] ٤ ـ وعن
ابي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ،
عن ابي الحسن عليهالسلام
قال : ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين عليهماالسلام
إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب
مثله [١] ، وكذا الذي
قبله.
[ ١٨١٤٩ ] ٥ ـ
وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف بن عميرة [١] ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة؟
قال : لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل.
[ ١٨١٥٠ ] ٦ ـ وعنه
، عن أبي الفضل الثقفي ، عن عبدالله بن بكير ، عن ميسر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر
كان أو بعد العصر.
[ ١٨١٥١ ] ٧ ـ وعنه
، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
[١] في نسخة : في اي ساعة من
الساعات ( هامش المخطوط ).