نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 434
٧٦ ـ باب جواز صلاة
ركعتي الطواف في كل وقت ، وكذا
الطواف واستحباب
المبادرة بهما بعده ، وحكم ايقاعهما عند
طلوع الشمس وعند
غروبها
[ ١٨١٤٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال : وجبت عليه تلك
الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب.
[ ١٨١٤٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن رفاعة قال : سألت ابا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر
، أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ فقال : نعم ، اما بلغك قول رسول الله صلىاللهعليهوآله : يا بني عبد المطلب لاتمنعوا الناس من
الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف.
[ ١٨١٤٧ ] ٣ ـ وعن
علي ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
ابن ابي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال ابو عبدالله عليهالسلام : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم
فصل ركعتين ـ إلى ان قال : ـ وهاتان الركعتان هما
الباب ٧٦
فيه ١٣ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٤٢٣
| ٣.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٢٤
| ٧.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٢٣
| ١ ، والتهذيب ٥ : ١٣٦ | ٤٥٠ ، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ ، وصدره في
الحديث ١ من الباب ٢٠ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢٦ واخرى في الحديث ٣ من
الباب ٧١ من هذه الابواب.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 434