نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 43
١٧ ـ باب أن المحرم
إذا دل على صيد محلا أو محرما أو
أشار اليه فقتل لزمه
الفداء
[ ١٧١٩٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت
حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه ، ولا تشر
إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده.
[ ١٧١٩٥ ] ٢ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير
، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المحرم لا يدل على الصيد ، فإن
دل عليه فقتل فعليه الفداء.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير
إلا أنه ترك لفظ ( فقتل ) في موضع وذكره في آخر [١].