responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 419

٦٦ ـ باب جواز الاكتفاء في عدد الاشواط باحصاء الغير

رجلا كان أو امرأة وحكم اختلافهما

[ ١٨١٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال : نعم.

ورواه الصدوق باسناده عن سعيد الاعرج مثله [١].

[ ١٨١٠٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال واحد منهم : احفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا ، قال واحد منهم : معي ستة أشواط ، قال : إن شكوا كلهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

ورواه أيضا باسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ثم ذكر مثله ، إلا أنه قال : قال واحد : معي سبعة أشواط وقال الآخر : معي ستة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط [٢].


الباب ٦٦

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٢٧ | ٢ ، والتهذيب ٥ : ١٣٤ | ٤٤٠.

[١] الفقيه ٢ : ٢٥٥ | ١٢٣٤.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٢٩ | ١٢.

[١] التهذيب ٥ : ١٣٤ | ٤٤١.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٦٩ | ١٦٤٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست