نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 419
٦٦ ـ باب جواز
الاكتفاء في عدد الاشواط باحصاء الغير
رجلا كان أو امرأة
وحكم اختلافهما
[ ١٨١٠٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد
الاعرج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال : نعم.
[ ١٨١٠٤ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال
واحد منهم : احفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا ، قال واحد منهم : معي ستة
أشواط ، قال : إن شكوا كلهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في
يديه فليبنوا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
ورواه أيضا باسناده عن إبراهيم بن هاشم
، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
ثم ذكر مثله ، إلا أنه قال : قال واحد : معي سبعة أشواط وقال الآخر : معي ستة
أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط [٢].