أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام
الحج [٣] ، وما تضمن
هنا وهناك من عدم جواز تقديم طواف النساء ، حمله الشيخ على حال الاختيار [٤] لما مر [٥] ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الاخير في
أحكام السفر [٦]
، وفي الدفن [٧].
٦٥ ـ باب وجوب تأخير
طواف النساء عن السعي وحكم من
قدمه عليه
[ ١٨١٠١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره قال : قلت : لابي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك متمتع زار البيت ، فطاف
طواف الحج ، ثم طاف طواف النساء ، ثم سعى ، قال : لا يكون السعي إلا من قبل طواف
النساء ، فقلت : أفعليه شيء؟ فقال : لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء.
وتقدم ما يدل على جواز تقديم
القارن والمفرد ، طواف الحج والسعي على الموقفين اختياراً. دون طواف النساء ـ
اختيارا ـ الا لضرورة في الباب ١٤ من ابواب اقسام الحج.
[٤] راجع التهذيب ٥ : ١٣٢ |
ذيل الحديث ٤٣٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٣١ | ذيل الحديث ٨٩٨.