نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 412
عبد الرحمن بن
الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام
عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلى يوم التروية فطهرت
فطافت بالبيت ، ولم تسع بين الصفا والمروة حتى شخصت إلى عرفات ، هل تعتد بذلك
الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة؟ قال تعتد بذلك الطواف الاول وتبني عليه.
٦٢ ـ باب استحباب
تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن
فرغ من الطواف
[ ١٨٠٩٢ ] ١ ـ
محمدبن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة بن أيوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى قبل ان يصلي او يصلي قبل ان يسعى؟ قال :
لا بل يصلي ثم يسعى.
ورواه الصدوق
باسناده عن رفاعة ، إلا انه قال : لا بأس ان يصلي ثم يسعى [١].