نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 405
٥٧ ـ باب ان المرأة
، اذا قضت المناسك وهى حائض ثم
جامعها زوجها لزمها
بدنة والحج من قابل
[ ١٨٠٧٥ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها
فحاضت ، واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال ،
فواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة ، فقال لاهلها : قد كان من الامر كذا وكذا فقال :
عليها سوق بدنة ، والحج من قابل ، وليس على زوجها شيء.
ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ،
عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى [١].