نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 369
حمزة ودرست ـ عن ابن
مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قلت له : رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية [١]؟ قال : يصلي ركعتين.
[ ١٧٩٧٦ ] ٣ ـ محمد
بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ،
عن جميل أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أم ثمانية؟ قال : يصلي ركعتين.
أقول : وما تقدم في حديث علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير محمول على ما دون السبعة [١]
لما مر [٢]
، قاله الشيخ [٣]
وغيره [٤].
٣٦ ـ باب كراهة
القران بين الاسابيع في الواجب ، وجوازه
في الندب وفي التقية
، ثم يصلي لكل اسبوع ركعتين
[ ١٧٩٧٧ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إنما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين
والطوافين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان [١].